المليباري الهندي

152

فتح المعين

كان عليه فائتة مماثلة للمؤداة ، خلافا لما اعتمده الأذرعي . والأصح صحة الأداء بنية القضاء ، وعكسه إن عذر بنحو غيم ، وإلا بطلت قطعا لتلاعبه ، ( و ) تعرض ( لاستقبال وعدد ركعات ) للخروج من خلاف من أوجب التعرض لهما . ( و ) سن ( نطق بمنوي ) قبل التكبير ، ليساعد اللسان القلب ، وخروجا من خلاف من أوجبه . ولو شك : هل أتى بكمال النية أو لا ؟ أو هل نوى ظهرا أو عصرا ؟ فإن ذكر بعد طول زمان ، أو بعد إتيانه بركن - ولو قوليا كالقراءة - بطلت صلاته ، أو قبلهما فلا .